============================================================ 9301 عت النهاح كتاب التكاح (1) يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان . وقيل: مع الشهوة.
(2) ويباح لمن فقدها خلقة أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسن(2 ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.
() التكاح في اللغة الوطع ، وقيل للتزويج نكاح، لأنه سبب الوطه. وموضرع ن ك ح في كلام العرب للزوم الشى الشيع راكب عليه. ويأن بمعنى ضم الشحع للشى، بقال تناكحت الأشحار: إذا انظم بعضها الى بعض. إن النكاح في أصل اللغة هر اسم للحمع بين الشييين.
وقال الزحاحى وغيرة: النكاح فى كلام العرب بمعنى العقد والوطه جميعا. وقال الجوهري: النكاح: الوطه، وقد يكون العقد. وحاصل كلام أهل اللغة أن النكاح يطلق على الوطء وعلى العقد وعليها جميعا على احتلاف في ذلك كبير. الظر: الصحاح: 413/1، ومعجم مقايي اللقة: 47515، ومعحم متاييس اللغة: 844، والمغرب: 466، وتحرير الفاظ التنبيه: 249، وللطلع: 318، والدر النقى: 914/3 ، والمحم الوسيط: 2/ 951، وترتيب القاموس: 436/4. والنكاح فى الاصطلاح قيل: عقد التزويج وقيل هو: حقيقة في العقد بحاز فى الوطع وهر الصحيح من المذهب. وقيل آنه حقيقة في كل واحد منها. وهر الأشهر وعليه الآكثر. انظر: الإيضاح: 112/2، والمغن: 339/9 ، والشرح والإنصاف: 5120- 11، وشرح الرحيز: 355 - 359، وشرح الزركشى: /3-5، والاقناع وشرحه: 5(ه، 6، والفتح الربان: 143/2.
(2) للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرف. وتحقيق المذهب: أن الناس فى النكاح على ثلاثة اقسام: القسم الأول: من خاف الزنا بترك النكاح فالنكاح في حقه واحب. نص عليه في رواية المروزى. وهو المنحب. القسم الشاي: من له شهوة ولا يخاف الزنا، فالنكاح في حقه متحب. نص عليه في رواية الفضل بن زياد. وهر الصحيح من المنهب. القسم الثالث: من ليس له شهوة كالعتين ومن ذهبت شهوته لمرض آر غيره، فهر فى حقهم مباح وهر ظاهر كلام الامام احمد. وهر الصحيح من المذهب. وقيل: يكره الوطه في حقه. وهر مترحه في زمن الفتنة كهذا الزمن ، إذ كيف يحصن زوحته ويعفها من لا قدرة له على الوطه. انظر لي كل هذا: الإرشاد: 267، والهداية: 246/1، والتسام: 2/ 121- 124، والافصاح: 2/ 110) 111، والمغنى: 341/9- 344، والمقنع والشرح والانصاف: 11/20 -20، والمحرر: 13/2، والوحيز وشرحه: 361 - 368 ، والإقناع: 295/3، والمنتهى: 151/2.