تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 629 كتاب العة، باب من أحكاه لمهات الأو لاد وإن أسلمت أم ولد ذمي حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها ت موت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.

وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حي.

وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصخ.

من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتات بقرء. وعنه: بثلاثة.

والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: كأمة.

وإن مات عنها فبقرء. وعنه: بأربعة أشهر وعشر: والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشر وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.

ولا يلزمها تغطية رأسها في الصلاة على الأصح. (1) (1) وهو الصحيح من المذهب، لأن حكمها حكم الأمة، والأفضل لها تغطيته. انظر: الررايتين والوحهين: 136/1، وختصر الخرقي: 155، وشرحه للقاضي: 443، والمقنع شرح الخرقى: 1361/4، 1362، والهداية: 246/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 206/3

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة