تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان العتة، حياب من أحكاه امهات الأه لاد وقيل: لا.

وما ولدت أم ولد من غيره بعد إيلاده بنكاح أو شبهة أو زن يعتق بموته، ولو ماتت قبله، وولاؤهم له، وولدها قبل إيلاده لا يعتق.

ومن وضعت ما فيه خلق آدمي أو تخطيطه فأم ولد، وإن وضعت مضغة بلا تخطيط فأم ولد.

وعنه: لا، كوضع نطفة أو علقة.

ولا يصح على الأصح نقل الملك في أم الولد ولا فعل سببه ولا تدبيرها.

وقلت: هنا: بلى إن جاز بيعها.

وله وطؤها واستخدامها وتزويجها ومهرها ولو بشبهة أو زن وإحارها.

وإن عتقت بموته فلورثته ما بيدها.

قلت: بل لها.

وان وصى لها به صح إن حمله ثلثه.

وان حنت فداها بالأقل من قيمتها أو الأرش.

وعنه: بكله.

وكلما جنت فداها ولم يسلمها.

وعنه: هو في ذمتها بعد (ق/2لا-ب) فدائها بقيمتها يوخذ إذا عتقت.

وإن قتلته ولو عمدا عتقت ولوليه مع فقد ابنها القود - وقيل: مطلقا والعفر على الأقل من قيمتها أو ديته كالأجني. وكذا دية الخطأ، وكذا إن قتلته المدبرة -وقلنا: تعتق.

وأرش الجناية عليها للسيد. وكذا لو ماتت بيد غاصب: وجنايتها عليه دون النفس كجناية غيرها.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة