تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 927 كتاب العتق حباب من أحكام امهات الأولار ولا شيء على الأب.

وقيل: يلزمه قيمتها وقيل: ومهرها.

وقيل: وقيمة ولدها، ولا يطلبه في حياته.

وإن لم تلد المشتركة لزم الواطى لشريكه نصف المهر، وهي ملكهما.

وقيل: يسقط عن الأب.

وإن أحبل حر أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده، وولده حو لاحق به، ويضمن قيتها: وعنه: ومهرها.

وعتنه: وقيمة الولد.

ومن أولد أمة أحني بنكاح أو زئى فولده ملك لسيدها، فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح.

وإن وطعها يظنها أمته، أو غر بحريتها؛ فولده حر عليه قيمته لسيدها، فإن ملكها عتقت بموته.

وقيل: لا.(1) ومن ملك زوحته أو غيرها حاملا منه عتق الجنين، ولم تعتق بموته على الأصخ.

وكذا إن ولدت بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء، وإن وطئ فهي آم ولده.

فأم ولد.

(المعتمد في للنمب هو ما قدمه للصنف. انظر: الهداية: 240/1، والكاقي: 205/4، 206، والإقناع: 291/3، والمتتهى وشرحه: 283/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة