============================================================ كتل العقبا من أحكاه أمهات الأولاد باب من أحكام أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته، أو أمة له ولغيره ، أو أمة ولده؛ خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، وتصير أم ولده تعتق موته من كل ماله (1) وقيل: إن حاز له بيعها لم تعتق.
ويضمن الموسر بالاستيلاد حق شريكه ويبقى في ذمة المعسر.
وعنه: ونصف مهرها.
وعنه: ونصف قيمة الولد.
فسان أولدها شريكه بعذ لزمه له مهرها ، فإن حهل إيلاد الأول أو أنها أم ولده فولده حر يفديه يوم ولد، وإن علم فهو عبد الأول.
وقيل: لا يسري إيلاد للعسر فتكون أم ولد لهما من مات منهما عتق حقه.
وإن أعتقه موسر عتق في الأصح حق شريكه مضمونا.
وقيل: محانا.
وإن كان حق الشريك مدبرا أو مكاتبا سرى فيه وضمن شقص الكتابة بقيمته مكاتبا.
وعنه: ما بقي وقيل: إن بطل التدبير والكتابة سرى إذن، وإلا فلا.
(1) مذا بلا نزاع على القول بأنه لا يجوز بيعها، وهو الذهب. وتقدم تعريف أم الولد في اواثل الكتاب الظر: ختصر الخرقى: 155، وشرحه للقاضي: 432،431 ، والهداية: 245/1، والمغي: 4 580/1، 584، ه8ه والمقتع والشرح والانصاف: 415/19- 420، والبلغة: 363، 364، والحرر: 11/2، والفررع وتصحيحه: 132/0، وللتتهى: 2