تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 920 كت العتة، باب الكتلة ولا يقتص بدون إذن سيده في الأصح.

صل: وإن اشترى كل واحد من المكاتبين في الآخر صح شراء الأول فقط سواء كانا لواحد أو اثنين، فإن حهل السابق بطل البيعان.

وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء بطل الشرط، وولاؤه لمعتقه.

وإن أسر، فاشتراه أحد؛ فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته، وإلا فهو لمشتريه ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وله ولاؤه.

ال ومن مات وفي ورثته زوحة لمكاتبه انفسخ نكاحها.

وقيل: إذا عجز.

وإن اشترى المكاتب زوجحته انفسخ نكاحها.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة