تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 9241 عتاب الحة، باب الكتلبة فل: (ق/6-72).

فإن حبسه سيده مدة لزمه أجرقا.

وقيل: بل تأخيره مثلها.

وقيل: أرفقهما بالمكاتب.

وإن حنى عليه لزمه له الأرش ،وإن حنى المكاتب عليه خطأ غرم الأقل من قيمته او الأرش: وعنه: كل الأرش:.

فان عتق فدا نفسه، فإن عجز فلسيده الفسخ وقيل: إن أعتقه سقط الأرش إن لم يكن بيده شيء في الأصح.

وإن حنى على غيره خطأ أو عمدا، أو أراد للمال؛ غرم الأقل من قيمته أو الأرش فان عجز وأراد سيده فداعه فداه كذلك، وإلا انفسخت وبيع في الجناية قنا. فإن أدى قبل الحجر عليه عتق ولزمه الفداء، وإن أعتقه سيده فذاه.

وإن حنى جنايات، فأعتقه، أو فداه؛ لزمه الأقل من قيمته، أو أرشها محتمعة.

وعنه: يفديه بأرشها كله.

وإن أدى مال الكتابة فعتق لزمه أقلهما.

وقيل: كل الأرش: وعنه: إن كان الفداء لأجنى على المكاتب أو على سيده إذا أعتقه فأقلهما، وإن كان للسيد أو عليه حيث خير بينه وبين البيع فكل الأرش.

وقيل: مطلقا.

وإن قتل عن وفاء، وقلنا: لم يعتق بملكه، مات عبدا لسيده؛ فللسيد طلب القيمة من قاتله. وإن قلنا: يعتق؛ مات حرا، وديته لورتته.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة