تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 6238 كتاب القة، باب الكتلة ولا يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض، ولا يهب ولو بثواب بجحهول، ولا بحابي ولا ينفق على قريبه غير ولده، ولا يتوسع في النفقة ، ولا يعتق بحانا بغير اذن سيده.

وفي جواز حجه بماله باذن سيده روايتان.

وهل يبيع نسأ ولو برهن، أو يرهن، أو يضارب، أو يقتص إن قتل بعض رقيقه بعضا، أو يحسده، أو يزوحه، أو يكاتبه، أو يعتقه مال في ذمته بلا إذن سيده ؟

فيه وجهان وقيل: يزوج الأمة لا العبد، وتسلم نفسها ليلا، وكسبها لسيدها.

وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن لسيده الآذن.

وقيل: له إن عتق.

وله ملك ذي رحمه المحرم هبة ووصية ما لم يضر ماله، وله شراؤه بلا إذن سيده في الأصح، ولا يبيعه وله كسبه. فإن عتق بالأداء عتق وله ولاؤه، وإن رق رق معه، وينفق عليه، ولو أعتقه سيد المكاتب لم ينفذ.

وإن كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم ، فصدقه اثنان؛ شاركهما الثالث فيما أقرا بقبضه، وقبلت شهادهما عليه في عتق حقه وبراءة المكاتب منه، نص عليه: وقيل: تره (1) () في الهامش حاشية نصها: "في المحرر: وقياس المذهب رد شهادما لأحل التهمة بنفع نفسهما".

وقال بأته قياس للنهب أيضا: المرفق والشارح، واختار هذا القول اين أبي موسى ، وصربه المرداوى وما قدمه المصتف هو المتهب، وهو المنصرص عليه كما قال انظر: مختصر الخرقى: 154، وشرحه للقاضي: 424، والمغي: 48/14ه، والمحرر: 10/2، والشرح والانصاف: 385/19، 386، 394،393، والفررع: 126/5، والإقناع: 288/3.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة