============================================================ عتلت العتة، باب الكتلة وقيل: لها إلا أن يكون بعد عجزها.
وإن أعتقها أو أعتق مكاتبه ففي الكسب الوجهان.
وإن وطعا من كاتباها فلها على كل واحد مهر، وإن أولدها أحدهما فهي أم ولده نصفها مكاتب، وعليه لشريكه نصف قيمتها قنا، وفي نصف مهرها وجهان: وقيل: عليه نصفها مكاتبا ولها كل المهر.
وعنه: نصف قيمة الولد.
وقيل: إن وضعت قبل التقوعم ، وإلا فلا.
وهو حر وهي أم ولده ومكاتبته.
وقيل: لا يسري إيلاد أحدهما إلى حق الآخر ما لم تعحز هي ، والواطئ موسر فيغرم حق شريكه، وإن كان معسرا أو عجزت فباقيها قن ولا تحل لأحدهما، فإن أعتق حقه فللآخر نكاحها (1)، وإن ألحق ولدها بأحدهما فهي آم ولده، وإن ألحق بما فهي آم ولدهما يعتق نصفها موت أحدهما وباقيها موت الآخر وكتابتها بحالها.
وللمكاتب: الإقرار، وكل تصرف يصلح ماله من بيع وشراء وإحارة وإيجار والأخذ بالشفعة وتركها والسفر، وأخذ الصدقة، فإن شرط عليه تركها صح الشرط على الأصح (1) في الهامش حاشية نصها: "قال في الكبرى: "فله نكاحها بشرطه". وقرله في هذا الكتاب فللآخر نكاحها وهم، إلا أن يكون العتق موسرا ونقول بالسراية فلكل واحد منها نكاحها والله أعلم. وانظر في الكبرى: (2 - 274/1).