تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب التة. -باب الكتاية وعنه: يتحالفان.

فإن كان قبل حصول العتق فسخا إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن كان قد حصل فللسيد القيمة.

وإن ادعى وفاء فأنكره سيده؛ قبل قوله مع يمينه .

ومهل الكاتب ثلاثا، فإن أقام شاهدا ذكرا وحلف معه أو ذكرا وامرأتين - وقيل: في غير النجم الأخير- ثبت أداؤه وعتق: ولو ادعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء عتق من عينه وحلف لغيره، فإن نكل قضى عليه. وإن قال: لا أعلم عينه، حلف على ذلك وعين بقرعة مع يينه: ومن بقي منهما مكاتب . ولو مات السيد ولم يعين فوارثه كهو.

ويتبع المكاتبة ولدها قنا كان أو مكاتبا. فإن قالت: هذا ولدته بعد الكتابة، فقال: بل قبلها؛ قبل قوله.

وإذا كان له على سيده دين مثل النحوم ، أو ادعى عوضها؛ عتق في الأصح.

ولكل واحد منهما الشفعة على الآخر وأرش حنايته عليه.

: له وطء مكاتبته مدة الكتابة إن شرطه في العقد، نص عليه.

وقيل: لا: فإن وطئ بلا شرط أدب، ولزمه مهرها إن اكرهها كأمتها.

وقيل: مطلقا كخدمتها.

وإن أولدها أو أولد أمته، ثم كاتبها؛ صارت أم ولده ، وولده حر لاحق به.

فإن أدت عتقت وكسبها لها. وإن مات، ولم تود، أو عجزت؛ عتقت بموته، والكسب لورثته، وسقط ما بقي عليها.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة