تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل العتة، باب الكتلة وإن صار لسيده عليه دين آخر، وما معه يفي بأحدهما؛ فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.

ولر قبضه وسكتا قبل قول السيد بع مينه.

وإن كان الدين لغير السيد، ولم يحجر عليه حاكم، قدم أي (ق /71 - ب) دين شاء:.

وإن كان حجر عليه قدم دين الأحنى، فإن لم يكن بيده مال لم يملك تعجيزه.

وعنه: يتعلق برقبته فيملكه.

ويقدم أرش الجناية - وقيل: على الأجني - على دين الكتابة.

وقيل: يتحاصان.

وكذا إن أقر بحناية.

وقيل: يتعلق بذمته ورقبته.

قل: لسيده الفسخ حيث شرع متى شاء بلا حكم: فإن كان له عرض أنظره لبيعه ثلاثة أيام، وكذا إن كان ماله على مسافة قصر ويرجوه، وإن بعد لم يلزم إنظاره، وإن غاب بلا إذن سيده لم يفسخ، ويلزمه الحاكم ثم بالأداء، فإن عجز فسخ.

قصل: ويقدم قول من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر للمال وحنسه وقدر أجله.

وعنه: قول للكاتب:.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة