============================================================ 20 تا العضة، بب الكتلة وينفق من ماله على نفسه ورقيقه وهائمه وولده التابع له، فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته لزمته النفقة كما لو فسخها أو انفسخت وفسدت.
ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب والعبد والحر وكسبه لها.
وقيل: ينفق منه، فإن تعذر فمنها.
: اذا أدى دينه أعطاه سيده ربعه، فإن عجله له أو وضع عنه قدره أو غيره صح.
فإن أدى ثلاثة أرباعه، وعحز عن ربعه ؛ لم يعتق في الأصح، ولسيده الفسخ، نص عليه.
وقيل: لا.
وإن عجل مسا عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر، وعتق في الحال إن لم يعتق بملك الوفاء.
ولو حن السيد لم يعتق إلا بقبض وليه في الأصح، ولو جحن المكاتب فقبض منه سيده عتق (1)، فإن حن انفسخت.
وقيل: لا.
وإن لم يجد له مالا فله الفسخ.
فإن أحضر النحوم، فقال سيده: هذا حرام، فأنكر للمكاتب؛ قبل قوله، ووحب قبضه، ويعتق به، ثم يجب رده إلى ربه إن كان عينه، وإن أبي قبضه قبضه الحاكم.
(1) في الهامش حاشية نصها: "إن قلتا: بعدم الانفساخ على ... ذكره المصنف بعد. وفي عبارة المصنف في هذا الكتاب خلل. وعبارته في الكيرى (أصح) لأنه قال: "ولو حن المكاتب وقلتا: لا ينفسخ في الأضعف فقبض منه سيده أو من الحاكم عتق وإن لم يجد له مالا فله الفسخ11 وانظر في الكبرى: (2- 273/ا).