============================================================ كتل العتق- با الكتابة وعنه: لا يعجز حت يقول: قد عجزت.
وإن أبى الأداء مع قدرته ففي الفسخ وحهان.
وكلك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، ولا يملكه إن ملك وفاء: وعنه: يملكه.
وعنه: يعتق ملك الوفاء ويلزم به.
وإن مات عن وفاء فقد عتق.
وعنه: لا.
فان لم يعتقه بملكه ففي فسخ الكتابة روايتان، وإن عتق ملكه فلسيده دينه والباقي ارث.
وإن أعتق وارت موسر حقه سرى في الأصح، وضمن حق بقية الورثة.
ويعتق فيها بالابراء والأداء إلى سيده أو بدله من وارث وغيره.
وإن برى من بعض النجوم لم يعتق منه شيء في الأصح.
: وملك نفع نفسه وكسبه، ولا يتصرف سيده فيه قبل الأداء، ولا يأحذ ما فضل بعده.
ويجري الربا بينهما في الأصح إلا في مال الكتابة، ويصح أن يعامله، ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده في الأصح، فلا تباع، وما ولدت بعد كتابته من غيره بعقد آو شبهة آو زئى فله حكمها، وله عتقه- نص عليه- وكسبه لأمه (1)، ولا يتبعه ولده من أمة سيده بلا شرط.
(1) في المامش حاشية نصها: "في هذا نظر. ولم يذكره في الكمرى" .