تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب العتق حباب الكتالبة ولا يعتق أحدهم حتى يؤدوا كل مال الكتابة، فإن قال الأعلون: أدينا على قيمننا ، وقال الأدنون: على عددنا؛ ففي من يقبل قوله وحهان مع اليمين.

وقيل: يصدق من ادعي أداء ما عليه، أو أنكر أداء الزيادة.

فل: وإذا فسدت بما سبق، أو بفقد شرط، أو بتحرم العوض، أو حهالته، أو بما ينافيها؛ غلبت فيها الصفة. ولكل واحد منهما الفسخ. ويقع العتق فيها بالأداء حتى بعوض محرم دون الإبراء، ولا يغرم قيمة نفسه.

وفي الأداء إلى الورثة، وتبعية الولد فيها، والكسب، ووجوب الإيتاء، وانفساخها بموت سيده، والحجر عليه لسفه أو جنون، وحعل من أولدها أم ولده؛ وجهان.

ولسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده (1)، ولا يصح أن يعامله به، ويجزيء عن كفارته.

: والكتابة الصحيحة معاوضة لازمة لا تبطل موت سيده، ولا الححر عليه لسفه أو حنون.

ولا يفسخها ما لم يعجز العبد بأن يحل بحم فلم يؤده.

وعنه: بحمان.

) في الهامش حاشية تصها: "ذكر المصنف رم ذ- هذه للسألة بعد حكايته الخلاف في استباع الكسب تخليط إذ حعل ما بيده قبل الأداء ، وما فضل بعده للسيد فرع على القرل بعدم الاستتباع فلا معنى لإعادة ذلك مع ما فيه من المناقضة لما تقدم. وقد أورد المصنف ره- في الكبرى: (2- 272/ب) ما أورده هنا - أيضا . قال المرداوي =رح ث معتذرا للمصنف: "فلعل المصنف ذكر الاحتلاف متابعا للأصحاب، ثم ذكر احتياره من الوحهين. الإنصاف: .412/19

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة