تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتن للثة، - بب الكتل وإذا فسد ضمان الحر مال الكتابة، وكان شرطا فيها؛ لم تفسد.

وقيل: بلى ولا بغير عوض مباح معلوم القدر والنوع في الذمة منجم بحمين فأزيد يعلم قسط كل نحم ومدته تساوت أو لا. فإن (ق/71 - أ) أدى الأنحم أو بري منها عتق.

وإن كاتبه على عوض فأداه وعتق، فبان معيبا؛ فله أرشه أو عوضه إن رده، ولم يزل عتقه.

وقيل: إن رده ولم يعطه بدله زال.

فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا.

وإن بان ما أداه أولا مستحقا بان أنه لم يعتق ولر حهل ذلك حتى مات بان أنه مات رقيقا.

وقيل: يصح على نحم واحد.

وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط، ويصح على منافع مؤجلة من خدمة وغيرها، وعلى مال وخدمة قدم المال أو أخره: فإن كاتب في الشهر القابل صح كاحارة المحرم في ذي الححة، وإن قدمها فأذاها عقيب العقد مع الطلاق.

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار محله سلخ الشهر، أو في أثنائه، أو عيناه؛ فوجهان لايجاد للمدة.

قصل: فان كاتب عبيده صفقة واحدة بعوض واحد صح، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد فمن وزن ما عليه عتق وحده، ومن عجز فسخت كتابته فقط وقيل: يقسط بعددهم.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة