تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 915 عتل العتة. بل الكتاة ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله.

وإن كاتب شركأ له من عبد صح أذن شريكه أو لا ، وله من كسبه بقذر ما كوتب منه.

وعنه: يوما ويوما.

فان برئ مما عليه أو آذاه ومثله لسيده، فعتق حقه، وهو موسر؛ سرى، وإلا فلا.

وإن أعتق الآخر حقه قبل الأداء، وكان موسرا؛ عتق كله، وضمن حق شريكه بقيمته مكاتبا.

وعنه: ما بقي عليه.

وقيل: لا يسري إلى النصف للكاتب إلا أن يعحز فيقوم عليه إذن.

ولهما كتابته على تساو وتفاضل، فإن أعطى أحدهما دينه أو برئ منه عتق حقه، فإن كان موسرا أعتق عليه كله وضمن حق شريكه.

وإن كاتباه كتابة واحدة، فأدى دين أحدهما بلا إذن شريكه؛ لم يعتق منه شيء. وإن أذن ففي عتق حق من أدى إليه وحهان. ويسري مع يساره ويضمن حق الآخر، وإلا يعتق حقه فقط.

: ولا تصح بغير قوله: كاتبتك على كذا إلى وقت، كذا ونحوه، وقبول العبد.

وقيل: مع قوله ، فإذا أديت إلي فأنت حر أو نيته.

ولا يصح بشرط يأتي، ولا والخيار له، ولا الولاء لغيره - وقيل: يصح العقد دون الشرط - وكذا كل شرط فاسد.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة