تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل العتق باب الكتلبة باب الكتاب ة رهي: بيع عبده نفسه بمال موحل في ذمته. (1) فلا تصح كتابة مرهون، ويسن مع كسب العبد وأمانته وصدقه.

وعنه: تحب إن طلبها.

ولا تصح إلا من مالك مكلف يصح بيعه أو أب أو وصي ، وتصح على الأصح من ميز باذن وليه.

وهي في للمرض من الثلث.

وقيل: من الكل كالصحة.

ولو كاتبه في صحته، وأسقط دينه، أو أعتقه في مرضه؛ اعتبرنا خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث.

وإن وصى بعتقه وإبرائه من دينه خرج من ثلثه أقلهما، وإن احتمل بعضه الثلث عتق وباقيه مكاتب ولو أقر في مرضه أنه كان قبض النحوم صح.

: تصح كتابة كل عبد مميز مكتسب دون طفل ومحنون، ولا يعتقان بالأداء في الأصح.

(1) الكعاية: اسم مصدر بمعن: المكاتبة، واصلها من الكتب ، وهر: الجمع ، لأقا تحمع نحوما.

وقيل: أصلها من الكتابة، لأن العبد يكاتب سيده بما اتفقا عليه. وفي الاصطلاح: أورد للصنف تعريفا لها، وزاد بعضهم قيد العلم بالعوض الموحل، فهي: بيع السيد عيده نقسه مال معلوم موحل في ذمته. انظر: المطلع: 316، والدر النقى: 820/3، والمقنع والانصاف: 19/ 186، والرحيز وشرحه:206، 207، والتتقيح: 283، والمنتهى: 136/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة