============================================================ كتل العق - با اللتدي وإن عجز الثلث عن للدئرة وولدها عتق من قرع.
ولا يكون ولد المدئر من أمته مثله في الأصح.
فإن مات السيد والمدبرة حامل عتقت وحملها.
ولو دبر حاملا فالحمل مدير، ولو دبره دوفا صح ولم يسر.
ولو قالت: ولدت بعد التدبير، فقال السيد: بل قبله؛ قبل قوله.
ومت عتق المدبر فما معه إذن ارث.
وعنه: له، كما لو بقي مدة وادعاه كسباء.
وإذا عتقت المدبرة اعتدت كأمة.
وإن ادعى عبد أن سيده دبره، فأنكر ، ولا بينة ؛ قبل قوله مع يمينه.
وإن ححد تدبيره لم يكن رحوعا إن جعل عتقا بصفة، وإلا فوحهان: وإن حنى المدير بيع في الجناية، وإن فداه سيده بقي تدبيره، وإن باع بعضه فباقيه مدبر.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة