============================================================ كتا العثق- بلب التد فإن دبر مكاتبه أو عكس صح. فإن أدى إلى سيده عتق. وإن لم يود عتق بموت سيده. وإن عجز عنه ثلثه عتق بقدره، وله بقدره من كسبه في الأصح وباقيه مكاتب بقسطه.
وقيل: إن حمل الثلث في كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط منهما قدر ما عتق، وهو ملكه فيما بقي . وكذا إن أعتقه سيده (1) وقيل: يبطل التدبير بالكتابة.
وإذا باعه، ثم ملكه؛ بطل تدبيره على الأشهر.
وقيل: إن حعل وصية.
وإن أسلم مدبر الكافر فرحع فيه - وقلنا يصح - الزم بيعه ونحوه، وإن لم يرجع سلم إلى عدل وأنفق عليه من كسبه ، وبقيته لسيده. وما أعوز أتمه إلى أن موت فيعتق موته.
وقيل: يلزمه إزالة ملكه.
وللسيد وطء مدبرته، فإن ولدت بطل التدبي، وصارت أم ولد، وولدها بعد التدبير من غيره يعتق موت السيد مع حياقا وموقا في ملكه أو غيره، وإن ولد قبله فروايتان.
وقيل: إن قلنا: التدبير عتق بصفة فكولد المعتقة بصفة. (2) (1) في الهامش حاشية نصها: "وهو مريض مرضا مخوفا .
(2) في الهامش حاشية نصها: "وإذا ولدت المدبرة ولدأ دحل معها في التدبعر يعتق بعتقها. وكذا إن قال: إن دخلت الدار فأنت حرة، فولدت ولدأ، تبعها، وإنما يختلفان من وحه وذلك الأم اذا لم تعتق بأن ماتت قبل وحود الصفة أو باعها السيد لم يعتق الولد وولد المدبرة يعتق بموت السيد وإن لم تعتق بأن مموت قبل موت السيد أو ببيعها، لأن ولدها صار مدبرأ معها وولد المعتقه بالصفة لا يكون معتقا يصفة فافترقا ، والله أعلم".