============================================================ كتا العتق بل التدي وإن قال: أنت حر بعد موتي بشهر ، أو تخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حرد؛ صح على الأصح، وعتق بذلك، فلو أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال.
وقيل: بل بعد سنة.
فإن كانت الخدمة لبيعة، وهما نصرانيان، فأسلم العبد قبل ممامها؛ عتق في الحال. وفي لزوم قيمة بقية الخدمة روايتان.
فإن قال: إن متي من مرضي هذا أو في هذا البلد أو الدار فأنت حر صح.
فإن دبرا عبدهما، ثم أعتق أحدهما حقه؛ ضمن حق الآخر.(1) وقيل: لا.
وإن دبر أحدهما حقه لم يسر إلى حق شريكه - وعنه: بلى - ويضمنه (ق/70 ب) ويصير كله له مدئرا.
فعسلى الأولى لو أعتق الثاني حقه وهو موسر عتق عليه كله في الأصح، وضمن حق من ديره.
وقيل: إذا بطل التدبير سرى:.
وإن قال: رجعت فيه أو أبطلته بطل.
وعنه: لا: وله هبة المدبر - وبيعه ذكر - وإن وهبه ولم يسلمه بطل تدبيه.
وقيل: لا.
فان ملك ابن عمه فديره فعتق بموته لم يرثه.
وإن قال: أنت حر آخر حياتي عتق، وفي إرثه وجهان.
(1) في الهامش حاشية تصها: "إن كان موسرا به*.