تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا العتق بل التدي وإن قال: أنت حر بعد موتي بشهر ، أو تخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حرد؛ صح على الأصح، وعتق بذلك، فلو أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال.

وقيل: بل بعد سنة.

فإن كانت الخدمة لبيعة، وهما نصرانيان، فأسلم العبد قبل ممامها؛ عتق في الحال. وفي لزوم قيمة بقية الخدمة روايتان.

فإن قال: إن متي من مرضي هذا أو في هذا البلد أو الدار فأنت حر صح.

فإن دبرا عبدهما، ثم أعتق أحدهما حقه؛ ضمن حق الآخر.(1) وقيل: لا.

وإن دبر أحدهما حقه لم يسر إلى حق شريكه - وعنه: بلى - ويضمنه (ق/70 ب) ويصير كله له مدئرا.

فعسلى الأولى لو أعتق الثاني حقه وهو موسر عتق عليه كله في الأصح، وضمن حق من ديره.

وقيل: إذا بطل التدبير سرى:.

وإن قال: رجعت فيه أو أبطلته بطل.

وعنه: لا: وله هبة المدبر - وبيعه ذكر - وإن وهبه ولم يسلمه بطل تدبيه.

وقيل: لا.

فان ملك ابن عمه فديره فعتق بموته لم يرثه.

وإن قال: أنت حر آخر حياتي عتق، وفي إرثه وجهان.

(1) في الهامش حاشية تصها: "إن كان موسرا به*.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة