تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تان التة باب التدد (1) باب التديير وهر: تعليق العتق بالموت.

وهو في الصحة من الثلث كالمرض.

وعنه: من الكل. (2) ويصح ممن تصح وصيته. وفي اللمبذر والسكران وحهان. ويصح من كافر أصلي، ومن مرتد إن تيقئا ملكه فأسلم ، وإن مات مرتدا بطل:.

قلت. ويحتمل أن يصح إن ورث عنه.

وصريحه: أنت مدير أو دبرتك ، أو أنت حر أو محرر أو معتق أو عتيق بعد موتي أو معه أو إذا مت.

فإن قال: إن شئت فأنت مدبر أو عكس، فشاء في المجلس؛ صار مدبرا، وإلا فلا.

وقيل: بل كقوله : إذا أو مت شئت فشاء في حياة سيده.

وإن قال: إن شئت بعد موتي فأنت حر، فشاء بعد موته؛ عتق.

قلت: ويحتمل ضده.

التدبر: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه عمرته، لأنه يمتق بعدما يدير سيده، واللمات دبر الحياة. يقال: أعتقه عن دهر، أى: بعد الموت. والتدبير في الاصطلاح هر كما عرفه المصتف - رم3. انظر: المطلع: 315، 316، ولسان العرب: 273/4، والدر النقى: 823/3، وشرح مختصر الخرفي: 377، والمغن: 4 412/1، والوحيز وشرحه: 183.

(2) نقلها حتبل والرراية التى قدمها المصنف هى المذهب، ونقلها الجماعة منهم: صالح والمروزي واين هاني وحرب. وعليه الأصحاب. انظر: مسائل صالح: 391/1، وابن هانى: 13/2، والررايتين والوحهين: 114/3، والارشاد: 427، والداية: 239/1، والمقنع والشرح والانصاف: 140/19، والوحيز وشرحه: 184، 185.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة