تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 609 گتاد ومن مثل بعبده (1) عتق عليه للأثر (2)، نص عليه.

وقيل: القياس ضده (1) وإن قال عبد لحر: اشترني من سيدي هذا المال وأعتقن؛ ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه. وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق: ومن أعتق عبدا فله ماله.

وعنه: للعبد.

ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معا بدون قرعة، فإن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عينها ثم نسيها.

(1) في الهامش حاشية تصها: "نحو: إن حدع أنفه أو أذنه أوحبت مذاكيره. مأخوذ من الثلة وهي تشويه الخلقة". ومثل: على وزن ضرب، ومثل بتشديد الثاء يقال: مثلت بالحيران اذا: قطعت أطرافه رشرهت به، وبالقتيل: وبالقتيل: اذا حدعت أنقه أو آذنه أو مذاكيره او شييأ من اطرافه. والاسم: المثلة. فأما: مثل بالتشديد فللمبالغة. النهاية: 294/4 ، والمطلع: 315.

)الأثر هر الذي ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: أن زنباعا أبا ررح وحد غلاما له مع حارية له فحدع أنفه رحبه، فاتى النى فقال: "ما حملك على هذا؟ فقال: كان من آمره كذا وكذا، فقال رسول الله : "اذهب فأتت حر. رواه الإمام أحمد فى المسند: 2/ 182، وعبد الرزاق في المصنف: 438/9، 439، وأبو داود في سننه: 154/4، وابن ماحة في سننه: 894/2، والبيهقى في سننه الكرى: */36. وإستاده حسن: صحيح ستن ابن احة: 010512 () قاله القاضي والمذهب هر ما قدمه المصنف واستدل له بما ذكر، وتص عليه الامام أحمد في رواية جماعة منهم: ابن منصور والميمون وإسماعيل بن سعيد. وعليه اكثر الأمحاب. انظر: المقنع والشرح والإنصاف: 39/19، 37 ، والحرر: 4/2، وللمتع: 470/4، والوحيز وشرحه:12912.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة