تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وإن قال: مماليكي أو كل عبد لي أو هو ملكي حر عتق عليه مكاتبه ومدبره وأم ولسده وشقص له من عبد وكسل عبيد عبده للمأذون ، نص عليه ، وإن ارعبهم دينه.

وإن قال: عبدي حر أو أمتي، ولم ينو البعض؛ عتق الكل: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

وعنه: عمود النسب فقط.

فإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه.

وعنه: لا يعتق إن لم يولد في ملكه حيا.

فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت حده فهو إرث وعلى الأولى هو حر نص عليهما: وإن اشترى كافر (1) أباه المسلم صح ، وعتق على الأصح.

ومن ورث بعض من يعتق عليه عتق حقه فقط: وعنه: كله مع يساره.

ومن ملك ولده أو ولد ولده من زنا لم يعتق، نص عليه.

وقيل: يعتق.

وإن قال الحر: كل رقيق أملكه بعذ حر أو عينه صح على الأصح، وعتق.

فإن قاله عبذ، ثم عتق وملك عبيدا؛ فورجهان.

وإن قال أحدهما: آخر عبد أملكه حر، وصححنا قوله، فملك عبيدأ مرارا؛ عتق بموته آخرهم ملكا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده.

ومن قال لعبد غيره: إن كلمتك فأنت حر، ثم ملكه وكلمه؛ لم يعتق.

(1) في الهامش حاشية نصها: "هذه المسألة تقدمت في البيرع

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة