============================================================ وإن قال: مماليكي أو كل عبد لي أو هو ملكي حر عتق عليه مكاتبه ومدبره وأم ولسده وشقص له من عبد وكسل عبيد عبده للمأذون ، نص عليه ، وإن ارعبهم دينه.
وإن قال: عبدي حر أو أمتي، ولم ينو البعض؛ عتق الكل: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
وعنه: عمود النسب فقط.
فإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه.
وعنه: لا يعتق إن لم يولد في ملكه حيا.
فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت حده فهو إرث وعلى الأولى هو حر نص عليهما: وإن اشترى كافر (1) أباه المسلم صح ، وعتق على الأصح.
ومن ورث بعض من يعتق عليه عتق حقه فقط: وعنه: كله مع يساره.
ومن ملك ولده أو ولد ولده من زنا لم يعتق، نص عليه.
وقيل: يعتق.
وإن قال الحر: كل رقيق أملكه بعذ حر أو عينه صح على الأصح، وعتق.
فإن قاله عبذ، ثم عتق وملك عبيدا؛ فورجهان.
وإن قال أحدهما: آخر عبد أملكه حر، وصححنا قوله، فملك عبيدأ مرارا؛ عتق بموته آخرهم ملكا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده.
ومن قال لعبد غيره: إن كلمتك فأنت حر، ثم ملكه وكلمه؛ لم يعتق.
(1) في الهامش حاشية نصها: "هذه المسألة تقدمت في البيرع