تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب العتق وإن قال لعبده عمرو: إن دخلت الدار فأنت وعبدي زيد خران فباعه ثم دخل الدار، أو قال لزوحته: إن دخلت الدار فأتت طالق وعبدي حر ثم أباها ثم دخلتها، فقلت: احتمل عتق زيد وعدمه.

وحمل المعتقة نصفه وقت التعليق أو الصفة يتبعها، وفيما حملته ووضعته بينهما وجهان: فإن قال: أنت حر بألف، أو بعتك نفسك بألف ، فقبل؛ عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته، وإن لم يقبل لم يعتق: وإن باعه نفسه مال في يده صح على الأصح، وعتق في الحال، وفي الولاء: وحهان.

وإن قال: أنت حر وعليك ألفة، أو على ألف ، أو على أن تعطيني ألفا ، عتق بحانا.

وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

وقيل: في على ألف إن قبل عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته.

وعنه: لا يلزمه.

وإن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت حر عتق بالأداء دون الإبراء.

وإن قال: على أن تخدمن سنة عتق، ولزمته الخدمة سواء قبل أو لا.

وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.

وعنه: يعتق مجانا.

وإن قال: إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه سنة، فإن مات سيده فيها لم يعتق.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة