تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان العتة، وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما، وإن كان المعتق موسرا ولغت القبلية.

ولو قال: إن أعتقت زيدا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدا؛ عتق وحده، ولم يقرع (1) وإن أعتق كافر موسر حقه من عبد مسلم سرى.

وقيل: لا.

وإن كان لرحل نضف عبد ولآخر سدسه فأعتق موسران منهم حقهما معا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.

وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.

ومن أعتق آمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستنه.

وقيل: لا يصح استثناؤه.

وإن أعتقه لم تعتق أمه.

وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علق عتقه بشرط.

ولو أعتق موسر أمة حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.

فإن قال: آخر ولد تلدينه ، فولدت ميتا (ق/70 -أ)، ثم حيا ؛ عتق الثاني.

وإن قال: إذا ولدت ولدا أو أول ولد تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيا ثم ميتا فقط ؛ ففي عتق الحئ روايتان.

(1) في الهامش حاشية نصها: "في هذا الاطلاق نظر، فإن القائل لهذا الكلام لا يخلرا إما أن يكون صيحا أو مريضا، فإن كان صحيحا واعتق زيدا عتق العبد .. وإن كان مريضا مرضأ غير خوف أو مخوقا وخرحا جميعا من (الثلث) فعلى ما قدمنا، وإن لم يخرحا من الثلث وكان المرض مخوفا (عتق) زيد وحده إذا لم يخرج من الثلث غيره ولم يقرع. وعلى هذا يجب عمل مسألة الكتاب، والله أعلم(1.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة