============================================================ 900 كتل الحق كله، وضمن حق شريكه وقت عتقه ، ويقبل فيها قول للمعتق. ولا يصح عتق شريكه بعد.
وإن أيسر ببعض لمنه عتق بقدره في الأصح، وإن كان معسرا بكله عتق قه فقط: وعنه: كله، ويستسعى العبد (1) في قيمة باقيه.
ومن اأعى أن شريكه الموسر أعتق حقه، فأنكر، عتق حق للدعي بحانا، وحلفه للسراية. (2) فإن نكل قضي عليه ، وإن رد اليمين، وقلنا: يصح، فحلف للدعي؛ أحذ قيمة حقه، ولم يعتق حق للنكر بيمينه المردودة. وإن كان معسرا لم يعتق منه شيء: فإن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله.
وإن ادعى كل واحد منهما ذلك مع يسارهما عتق عليهما، ولا ولاء لهما. وإن كان أحدهما معسرا أعتق حقه فقط. وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء: وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشترى فقط: وقيل: كله.
وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي حر، فأعتق حقه وهو موسر؛ عتق حق شريكه وضمنه، وفي الولاء احتمالان.
وإن كان معسرأ أعتق على كل واحد حقه.
(1) تسمى العدة الاستماء ناسرده من اسعى، رهر اسل، كانه قان: وبسر بعارع على ضرية معلومة، ويصرف ذلك في قيته. فاستسعاء البد: طلب السعى منه في تحصيل قيمة باقية. انظر: الزاهر: 559 ، وللطلع: 310، والمصباح المنير: 105.
(2) سراية العتق: هي تكميل الحرية في العبد المعتق بعضه. حيث تسري الحرية إلى الجزء الذي لم يعتق. انظر: الغرب: 224، وللطلع: 310.