تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تاب العثة.

وعنه: لغو فلا تعتق ولو نوى: وإن قال لعبده وهو أسن منه: أنت ابنى لم يعتق - وفيه احتمال - وإن أمكن أنه منه وعرف نسبه؛ فوجهان.

وقيل: إن كان مثله يولد لمثله مطلقا عتق، وإلا فلا.

ويصح تعليقه بصفة وحدوث مطر وغيره .

ولا يملك إبطاله قولا ؛ لكن بإزالة ملكه. فإن عاد قبلها فتعليقه باق. وكذا التدبير المعلق إن جعل عتقا بصفة. فإن زال ملكه فوجدت الصفة، ثم ملكه بعد، فوحدت ثانيأ؛ فروايتان.

وإن مات السيد قبلها بطل.

وإن قال: إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر، ففعله بعد موته؛ عتق.

وعته: لا: وإن قال: إن فعلته فأنت حر بعد موتي أو مدبر، ففعله في حياته، صار مدبرا.

وان فعله بعد موته لم يعتق.

وإن قال: أحد عبدي حر ولم ينو، أو أول ما تلد أمتي حد، فولدت اثنين وأشكل؛ عتق من قرع. وكذا إن عينه ثم نسيه، فإن ذكر أنه غيره عتق المذكور. وفي رق من عتق وحهان.

وإن مات قبل أن يقرع أقرع ورثته.

ومن أعتق بعض عبده معينأ أو مشاعأ عتق عليه كله.

وإن أعتق موسر بقيمته حقه من عبد، أو ملك (1) بعض من يعتق عليه؛ عتق (1) في الهامش حاشية نصها: "باحتياره بعض من يعتق عليه. ولا بذ من ذكر هذا القيد ليخرج عنه ملك بعضه بالميراث على المتهب". وهو كذلك في الكبرى: (2 - 297 [ب) حيث قال فيها: "او ملك باختياره 00...0.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة