تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 603 العتة (1) كتاب العت وهو قربة عظيمة. وعتق العبد أفضل.

وعنه: عتق الأمة.

وعه: عتق المرأة للأمة.

ويسن عتق القوي المكتسب.

وفي استحباب عتق من لا كسب له وكتابته روايتان.

وقيل: تكره كتابته فقط.

ويصح ممن تصتح وصيته.

وعنه: بل هبته له.

وصريحه: لفظ العتق والحرية كيف صرفا، وكنايته: خليتك وأطلقتك واذهب حيث شئت وألحق بأهلك ونحو ذلك، وقوله: لا سلطان ولا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك، وفككت رقبتك، وملكتك نفسك وأنت مولاي، وأنت لله أنت سابية: كناية.

(4 ونه: صريح:0 وقوله لأمته: أنت طالق، أو حرام؛ كناية في العتق.

() الععق لي اللفة: الخلوص، ومنه عتاق الخيل، وسمى البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة، وذلك لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث يشاه وهر في اللغة أيضا: الحرية.

وفي الاصطلاح: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. الظر: للطلع: 314 ، والدر النفى: 3/ 421، وترتيب القاموس: 148/4 - 150 ، وشرح مختصر الخرقي للقاضى: 351، وللضني: 344/14، وشرح الرحيز: 87، 8د.

( ما قدمه المصنف حش- هو العتمد. انظر في السألة: الارشاد:439، والعجداية: 230/6، 190، والكافي: 144/4، 145 ، وللقتع والشرح والانصاف: 13/19 - 16، والفررع وتصحيحه: 79/5، 80، والإقناع: 254/3، 200، والتهى: 124/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة