تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كت الفر اتض باب المحه لات باب المجهولات إذا كان في تركة مجحهول، فأخذه وارث بحقه، فاضرب سهمه في معلوم التركة ، واقسم ما بلغ على باقي المسألة بعد سهه، فما خرج حقه، وهو قيمة المجهول، فان ضممته إلى معلوم التركة، وضربت سهامه في كل ذلك، وقسمته على سهام المسألة ؛ فخرج ؛ كالأول صح وإلا فلا.

بالجير قل: أخذ بحقه شيئا، فللورثة سهامهم كذا وكذا شيئا يعدل معلوم التركة، فقدر الشيء قيمة المحهول فإن آخذه (ق /9 - ا) ورد معلوما فضمه إلى معلوم التركة واضرب سهم الوارث في كل ذلك، واقسم ما بلغ على باقي المسألة غير سهمه، فما خرج حق الوارث، فأضف إليه ما رده من المعلوم؛ فما صار قيمة المحهول:.

فإن أخذ معه معلوما، فألقه واضرب سهامه في الباقي، أو قسم ذلك على باقي المسألة ؛ فما خرج حقه، فألق منه المعلوم الذي أخذه ، فما بقي قيمة المحهول.

وإن كان في التركة محهولان قيمتهما سواء، فأخذ أحد الورثة أحدهما، فألقهما من التركة وسهم الوارث الذي أحذه ومثله من المسألة، واقسم على ما باقي، واضرب سهم الوارث في معلوم التركة، واعمل ما سبق.

وبالجير قل: سهام الورثة كذا وكذا شييا يعدل ما معهم ، فألق المشترك فما عدل الشيء من للعلوم قدر المجهول، وكذا إن أخذ ورد، وإن تفاضلا بمعلوم فأضفه إلى معلوم التركة واعمل ما سيق: فإذا عرفت قيمة المحهول أضفت الفضل إلى الأرفع ليتم قيمته.

وبالجير تحعل الأقل شيئأ وكذا درهما، وتضم الفضل إلى معلوم التركة، فإذا أخذ الأدون قلت: أخذ بسهامه شيئا، ولبقية الورثة كذا وكذا شيئا يعدل شيئا وكذا دينارا، فألق المشترك وعادل؛ يكن قدر الشيء قيمة المجهول.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة