============================================================ كتب اله صلا- باب قسمة الدركة دون الحبة إن أردت فاضربه في آربعة واقسمه فما بقي نسبته من الأرزة.
وإن كان فوق الدينار قيراط أوحبة أو نصفها قسمت الصحاح، وبسطت الكسور من حنس أقلها، وضربت سهم كل وارث في بسط الكسور، وقسمت ذلك على المسألة.
ى: فسإن كانت التركة موزونا أو مكيلا أو مذروعا أو معدودا عملت كالدينار، وحعلت بدله قفيزا أو منأ أو ذراعا أو حريبا، وبدل القيراط أوقية أو مكوكا ، وبدل الحبة ربع أوقية أو كيلحة، وبدل الأرزة ربع حبة، وكذا الذراع والجريب والبسط والقسمة والنسبة كما سبق.
وان لم ينقسم كحيوان وسيف وحمام عملت بالنسبة فل: وإن ترك سهاما من عقار فلك أن تحمعها من قراريط الدينار وتقسمها كما سبق، ولك أن توافق المسألة والسهام من العقار وتضرب المسألة أو وفقها في خرج سهام العقار، ومن له بعض المسألة يضرب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما بلغ، فانسبه من للبلغ، فما كان فله، ومن له من شر كاء الميت شيء يضرب في مسألته أو وفقها.
فإن كانت المسألة عددا أصم جعلت التركة درهما، وضربت سهم كل وارث في حباته وهي ثانية وأربعون، وقسمت ذلك على المسألة، فما خرج فله من العقار بنسبة ذلك من الدراهم . وإن عملت بالدينار صح. (1) (1) اتظر: الهداية: 187/2، والتهذيب:440،ا 44، والمغن: 47/9، 48، والمقتع والشرح: 151/18 - 156، والمحرر: 403/1، والرعاية الكبرى: (2 - 262/ب، 262 11)، والميدع: 190،189/6، والإقناع: 210/3- 2212، والنتهى: 87/2.