============================================================ 6001 تل الفر اتض باب المجهولابت : وإن أخذ وارت بدينه وإرثه حزها من التركة، صححت للسألة ، وأسقطت منها سهه، وضربت ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه، فما ارتفع تركة، ثم أسقط من المخرج ما أخذه، واضرب ما بقي فيما صحت منه للسألة، فما بلغ إرث وباقي التركة دين.
فإن قيل: ورثته كذا أحذ بعضهم كذا وكذا درهما كم تركته؟
ضربت ما أخذه في المسألة، فما بلغ قسمته على سهامه؛ فما خرج تركة.
وإن شسيت ضربت ما أحذ في سهام الورثة، وقسمته على سهامه؛ فما خرج بقية التركة، وما معه تمامها.
ولسك أن تقسم ما أخذه على سهامه، وتضرب الخارج في المسألة؛ فما بلغ تركه (1) (1) انظر في هذه المسائل: الهداية: 189/2، والتهذيب: 448، والمسترعب: 602/3، 603، والرعاية الكبرى: (2- 263/ب، 4 1/26)