============================================================ كتاب الوصابا- بب قسمة الدكة باب قسمة التركة ان أمكن ضربت سهم (1) كل وارث من للسألة في عدد التركة أو وفقها وقسمت ما بلغ على المسألة أو وفقها فما خرج فله، ولك قسمة التركة أو وفقها على المسألة أو وفقها وضرب الخارج في سهام كل وارث فما بلغ فله، وأن تنسب سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته، ولك أن تحعل لأقلهم سهما شيئا وتقابل التركة بما يقابل المسألة من الأشياء.
ولك في المناسخات قسمة التركة على أول مسألة والوفق على الوفق وقسمة حق الثاني على مسألته، وكذا الثالث، فما ضربته في سهم كل وارث فما صار فله. وإن كان فيها كسر بسطت الكل من حنسه (1) : فان كان عدد المسألة أصح (2) لا تنقسم عليه التركة ولا توافق فاضرب سهم كل وارث في التركة واقسم ما بلغ على المسألة، وإن عملت بالدينار فاجعل قراريطه كتركة معلومة ، وايسط ما دون الدينار قراريط (4) تضربه في عشرين واقسمه على اللسألة، وما دون القيراط حبات فاضربه في ثلاثة واقسمه، وما (1) في الهامش حاشسية: "في الكمرى: (إن امكن ذلك ، والا) وهو أصرب". وافظر: الرعاية الكبرى: (2- 262/ب).
()انظر: الهداية: 186/2، 187 ، والمغى: 47/9، والقنع والشرح والإنصاف: 149/18 - 151، والمحرر: 402/1، والمنتهى: 86/2، 87.
(2) الأصم: هو العدد غو المركب من ضرب عدد في آخر كثلاثة عشر وسبعة عشر: انظرز كشاف القناع: 443/4، والتحقيقات المرضية: 198.
القيراط: اصله قراط بالتشديد ، وهو نصف عشر الدينار في بعض اليلاد، وأهل الشام ومصر يجعلونه حزءأ من أربعة وعشرين حزعا. وعليه العمل. انظر: للطلع: 205 ، وكشاف القناع: 45014، والتتيقات المرضية: 197