تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الوصابا حباب الإقرار بمشارك في الإرث ستة، يبقى سبعة لا مدعي لها، فتقر بيد المقرة.

وقيل: هي لبيت اللمال:.

وقيل: للمقرة والزوج وولد الأم بحسب ما يحتمل أنه لهم.

فإن صدقها الزوج فقد ادعى اثني عشر والأخ ستة فاضرها في مسألتهم، ومن له شيء منها في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر في ثلاثة عشر.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة