============================================================ كتا الوصليا - باب الإقرار بعشارك في الارث ى وإن أقر به الأخ للأم فقط أو بغيره لم يعطه شيئأ. (1) وإن أقروارث بزوحة للميت لزمه من إرثها بقدر سهمه (2)، وإن أقروا كلهم أو شهد بالنكاح اثنان منهم ثبت كل إرثها.
فسان كان بيد محهول النسب مال فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي ، فقال: هر اي (ق/8 - ب) ولست آخي؛ لم يقبل إنكاره وللمال لهما:.
وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك ، فقال: لست أخى ؛ فالكل للمنكر: وإن قال: ماتت زوحت وأنت أخوها، فقال: أنا أخوها ولست زوجها؛ فالمال للأخ.
وقيل: لهما.
فإن خلفت زوجا وأحتين لأب، فأقرت إحداهما بأخ لأب، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تبلغ ستة وحمسين، ومن له شيء في مسسألة تضرب فيما ضرب فيها، فللزوج أربعة وعشرون، وللمنكر ستة عشر، وللمقر سبعة، وللأخ تسعة. فإن صدقها الزوج فقد ادعى أربعة وللأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدعاهما للزوج سهمان وللأخ سبعة.
ال ومع أختين لأم تصح من اثنين وسبعين لزوج أربعة وعشرون ، ولولد الأم ستة عشر، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ (1) في الهامش: "لأب أو أخ أو آحت لأم فقط لم يعطه شيعأ. كذا ذكره في الكبرى. والخل في العبارة في الصغرى ظاهر. والله أعلم1. قلت ونصه في الكرى: (2 -1/260) *وإن أقر الآخ لأم فقط أو بغره لأب ار بأخ أو بأخت فقط لأم لم يعطه شيعا 7.
(2) في الهامش حاشية نصها: "إن لم (يكن) للميت زوحة أخرى وارثه".