تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 894 كتان الوصابا- باب الاقر ار بشارك ف الارث وقيل: لا.

ومن أقر بأخوين فاكثر لأب بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا وهما توأمان؛ ثبت نسبهما. وكذا إن ادعاه كل واحد وكذب بغيره.

وقيل: لا يثبت نسب أحدهما.

وإن اتفقا على واحد ثبت نسبه وللآخر ما فضل بيد من أقر به عن إرثه، وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط، وله نصف ما بيد المقر وللثاني ما بقي بيده. وكذا إن زادوا وتكاذبوا، ويقف ثبوت نسبه وغيره على التصادق، وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسبه الثلاثة والمال لهم.

وقيل: يسقط نسب الأول، وللثاني ما بيد المقر.

وإن خلف ابنين وأحوين زيدا وعمرا، فأقر زيد بأخوين لأب بكر وبشر، فصدقه عمرو في بكر؛ ثبت نسبه وله ثلث المال، ولعمرو ثلثه، ولزيد ربعه، ولبشر نصف سدسه.

وان صدق بكر ببشر، وبشر ببكر، فلبكر ربع ما بيد زيد وعمرو، ولبشر ثلث ما بقي بيد زيد ، فتصح من مانية.

وقيل: تصح بالعمل الأول من اثنى عشر، لزيد ثلاثة، ولعمرو أربعة، ولبكر ثلاثة، وإن كذب ببشر فأربعة، وما بقي لبشر: وإن خلف أخا لأب وأخا لأم ، فأقرا بأخ لأبوين؛ ثبت نسبه ، وله ما بيد الأخ للأب فقط. وكذا إن أقر به وحده.

وقيل: له نصف ما بيده.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة