============================================================ 893 كتل الوصابا- باب الاقر ار بمشارك فر الادث باب الإقرار بمشارك في الإرث إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحد - بوارث للميت ، فوافق ، أو كان صغيرا أو مجنونا؛ ثبت نسبه وإرثه. وإن أسقط للقر، كأخ يقر بابن فإن آقر بعضهم، ولم يشهد منهم أو من غيرهم عدلان أنه ولده، أو ولذ على فراشه، أو أنه أقر به ؛ لم يثبت نسبه على المذهب، وأخذ ما فضل بيد للقر عن ارثه لو صح نسبه، أو كله إن سقط به (1) فإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده ، وإن أقر بأخت فلها حمسه.
وإن أقر ابن ابن بعم لأب أخذ ما بيده.
فساعمل مسألي الإقرار والإنكار واضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها، وسهم كل وارث من مسألته في الأخرى أو وفقها؛ فما فضل بيد المقر فللمقر له. فإن لم يفضل شيء لم يأخذ المقر به شيعأ.
وان خلف خسة بنين فشهد عدلان منهم بسب سادس تيت وله السدس، وإن أقر به فاسقان أو عدلان ولم يشهدا لم يثبت نسبه من الأب، وله سلس ما مع المقرين به ويثبت نسبه وإرته منهما لو ماتا.
اعلم أن شروط الاقرار بالتسب عليه وعلى غيره هي: 1- أن يكون المقر به محهول التسب، - أن لا ينازعه فيه منازع 3 - أن يمكن صدقه بأن يكون للقر به يحتمل أن يولد لمثله. - أن يكون ممن لا قول له او يصدق المقر إن كان ذا قول.5 - كون المقر جميع الررثة. والصحيح من المذهب آنه: إن أقر بعض الورثة برارث لم يثبت نسبه ويثيت نسبه من المقرين الرارثين فقط ، إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه ، أو أن الميت أقريه أو أنه ولده، فإنه يثبت نسبه وإرثه بلا نزاع. رإذا لم يثبت النسب فانه يستحق المقر به ما فضل في يد المقر عن ميرانه. انظر: التهذيب: 399، والهداية: 185/2، وللمغي: 31777 - 320، 1 137، والكافي: 4 /127، والمقتع والشرح والانصاف: 341/18 - 343 ، والإقناع: 23513، 236، والمنتهى: 106/2.