============================================================ 13101 باب من الاداب الشد ومن تثابهب كظم ما استطاع وأمسك على فيه.
: ويجوز أن يستعين بذمي في كتابة، وعمالة، وحباية خراج، وقسمة فيء، ونقل مال وخزنه (1)، وأن يستطبه لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دابة.
وإن مرضت امرأة، ولم يوحد من يطبها إلا رحل؛ حاز له نظر موضع الحاجة.
وتكره الحقنة لغير ضرورة، وللحاقن (ق/ه11-1) نظر موضع الحقنة، وللقابلة نظر موضع الولادة، ويكره قطع البواسير إن لم تسر.
ويباح البط وقطع عضو فيه آكلة.. (2) في غير الوحه.
ويباح الكى بعد الآلم، ويكره قبله.
وعنه: وبعده. وكذا الراقى ونحوها.
ويكره خصاء غير الغنم، وحز معرفة الدابة (2)، وهل يكره جز ذنبها؟
على روايتين.
ويكره التمائم ونحوها ، وتباح قلادة فيها قرآن، وكذا التعاويذ والكتابة للحمى والمطلوقة(4) (1) في الهامش حاشية نصها: " ويكره أن يكون خازنا ... او حهبذا *.
(م) في هذا الموضع كلمتين لم استطع قرافما في الأصل نفسه لحخفة الحير، ولعلهما: تسري، والوسم. أي: يياخ البط، وياح قطع عضر فيه آكلة تسري، وياح الوسم في غير الوح.
انظر: الإرشاد: 547، وللستوعب: 647/3، والرعاية الكرى: (307/3/ب)، والآداب الكرى: 460/2 )معرفة الدابة، غرف الدابة: الشعر الذى يتبت على عنق الدابة. والمعرقة: مرضع العرف من الدابة. انظر: لسان العرب: 241/9، والمعحم الرسيط: 595/2.
4)المطلوقة: أى المرأة الحامل الى ضرها الطلق وعسرت ولادقا. انظر: الارشاد: 547 ، والنظم المستعذب: 100/2، واللسان: 225/10، وغذاء الآلباب: 28/2.