============================================================ 13111 باب من الاداب الشر عية و يحرم التخلل بقصب ؛ لأنه يورث في الفم اكلة.
ويكره أن ينشر (1) وينقى آنفه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه. ويكره نفخ الطعام والشراب، والتنفس في الإناء، واكله مما يلي غيره والطعام واحد، واكله متكثا، وحلق القفا لغير حجامة، والنوم بعد العصر، والجلوس بين الشمس والظل، وأن يتكى على يده من وراء ظهره، وأن يكتني بأبي عيسى وأبي يچى وفي أبي القاسم روايات، الثالثة: إن اكتنى ها محمد كره، وإلا فلا.
ولا يكره - على الأصح - الشرب والانتعال قائما.
ويكره المشي في نعل واحدة، والأكل والشرب بشماله، وغسل يده مطعوم غير نخالة محضة ، والقران (2) في التمر.
وقيل: مع الشركاء فيه.
ويسن المضمضة من اللبن (2)، وأن يجلس للأكل على رحله اليسرى وينصب اليمن وينوى به التقوي على التقوى وطاعة المولى ، ويسمي في أوله، ويحمد الله إذا فرغ بما ورد (4)، ويأحذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ثم يشرب مصا، ويتنفس دونه ثلاثا، ولا يشرب من في سقاء، ويحمد الله إذا فرغ، يتثر: أن يخرج ما في الأنف من اذى أر مخاط، والانشار فى الوضوء يكون بعد الاستنشاق.
انظر: الزاهر: 111، والنهاية: 15/5، ولسان العرب: 192/5، والمصباح المنير: 226.
القران لي التمر هو: أن يجمع في حال اكله بين ممرتين أو اكثر ويرفعهما إلى فيه جميعا. انظر: النهاية: 52/4، وغذاء الآلباب: 98/2.
في الهامش حاشية نصها. "لأن له دسما.
ما ورد ما أخرحه البخارى في صحيحه (4/6 21) عن أبي امامة أن النى كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله كشرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستخني عنه.