============================================================ كتاب الاقد ار بالب الاقر ار بالج 9 باب الإقرار بالمجمل ونحوه إذا قال له: علي شيء أو جو أو كذا أي شيء، وفسره بحق شفعه أو أقل مال؛ قبل. وإن فسره بقشر جوزة أو لوزة أو ميتة أو خمر أو خترير؛ فلا. وإن فسره بحب حنطة أو بكلب يباح نفعه أو جلد ميتة أو حد قذف؛ فوجهان.
فإن أبى حبس حت يفسره. وإن مات قبل تفسيره فوارثه كهو إن خلف تركة وقلنا: لا يفسر بحد قذف ونحوه - وإلا ترك.
وعنه: إن صدق موروثه في إقراره أخذ به، وإلا فلا.
وقيل: إن أبى الوارث تفسيره وقال : لا علم لي به ، حلفه ولزمه من التركة ما يسمى مالا.
وإن قال: غصبيه شيئا، ثم قال: نفسه؛ لم يقبل. وإن قال: خمرا أو ختريرا أو كلبا أو حلد ميتة قبل. وإن قال: ولده ؛ فوحهان.
وإن قال: غصبتك، ثم قال: أي حبستك وسحنتك؛ قبل.
وإن قال: له على مال لم يقبل تفسيره بغيره وإن قل ، فإن فسره بأم ولد قبل.
قلست: ويتحمل رده.
وإن قال: مال عظيم أو خطير أو كبتر أو حليل فسره بما شاء وإن قل.
وإن أقر بدراهم ، وسكت أو قال: كثيرة؛ قبل تفسيره بثلاثة فأزيد.
ل: فإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة، أو عرفهما (1)، وحب ثمانية.
وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة وحب عشرة.
وقيل: تسعة.
(1) في اهامش حاشية نصها: "يعي: ما بين الدرهم والعشرة، بالألف واللام".