============================================================ 1298 كتا الاقدارحباب الاستثناء : لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.
وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه: وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا ، وقفيزان معقلي إلا قفيزا برنيا.
فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارا، وقلنا : يصح؛ قبل تفسيره لقيمة الدينار.
وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذر، فإلى تفسيره.
ومتى (فصل) (1) الاستثناء بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه بطل: (فصل) كتبت بخط المصنف في المعن (فصد) والتصريب من الهامش. وانظره في الكبرى بما البتتاه هنا (3-300/ب)
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة