============================================================ كتا الاقرار- ياب الاقر ار ح وقيل: ثمانية.
وإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين؛ وجنب عشرون على الأول، وتسعة عشر على الثاني ، وتسعة على قياس الثالث.
وإن قال: له على درهم فوق درهي، أو تحت درهي، أو مع درهم أو فوقه أو تحته، أو معه درهي، أو درهم بل درهي، أو درهم لكن درهم، أو درهم فدرهم؛ وجب درهمان.
وقيل: درهم.
وإن قال: درهم قبله درهم أو بعده درهم، أو درهم بل درهان، أو درهمان بل درهم، أو ذرهم ودرهم، أو درهم ثم درهم؛ وحب درهان.
وقيل في درهم بل درهمان: ثلاثة.
وإن قال: له على درهم درهم درهم، وأراد بالثالث تكرار الثاني، قبل. وإن أراد تكرار الأول ، فلا. ويجب مع الإطلاق ثلاثة.
وقيل: اثنان.
وإن قال: له هذا الذرهم ؛ بل هذان الدرهان ، لزمته الثلاثة المعينة.
وإن قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير، أو درهم بل دينار؛ وحبا معا.
وإن قال: (ق/114-ا) درهم أو دينار، لزمه أحدها، ويعينه هو.
وإن قال: درهم في دينار وحب درهم. وإن قال: درهم في عشرة وحب درهم إن لم يخالفه عرف وإن أراد الحساب فعشرة أو الجمع فأحد عشر فأحد عشر. (1) وردت الجملة هكذا بالتكرار، ووردت في الكبرى (3 - 302/ ب) بدون تكرار، وهر الصراب، فلعل ما ورد هنا وقع سهوا. وانظر: المغن: 290/7، والكافي: 6/ 290، والشرك الكبير والانصاف: 3/ 357، 358.