============================================================ 1297 كتاب الاقرار- باي الاستثناء فيه ل: والاستثناء بعد العطف بواو يرحع إلى الكل.
وقيل: بل إلى ما يليه.
فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فائنان. وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهما أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.
وقيل: ثلاثة.
وإن قال: حمسة إلا درهمين ودرهما ؛ وحب خمسة على أن الواو للجمع ، وإلا فثلاثة. وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.
ى: وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا، وعينه، أخذ تسعة. فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستشنى؛ قبل.
وقيل: لا، كالغصب والقتل.
وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها ، أو وهذا البيت لي؛ صح وإن كان البيت اكثرها.
ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاسثناء في الأشهر. وكذا إن كان قال: ولي نصفها. (1) (1) في الهامش حاشية نصها: "المشهرر أنه يصح، وكذا ذكره في الكرى". وقد قال المصنف - رد - في الكسمرى (3 - 1/300) : 4رإن قال: له هذه الدار ولى نصفها ! صح في الأقيس.
والصحيح من المذهب أنه يصح استثناء النصف ، وينبنى عليه صحة الإقرار بالنصف. انظر في هذه المسألة: مختصر الخرقي: 74 ، والهداية: 158/2 ، والمستوعب: 3/ 465 ، والنكت والفوائد السنية بحاشية المحرر: 456/2، والانصاف: 234/30، 238، 239، والمنتهى: 12د19، 197.