============================================================ 1296 كتاب الاقد ار -ياب الاستثناء فيه باب الاستثناء فيه (1) يصح اسثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.
وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.
ويصح الاسثناء من الاسثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استشن منه شيئا؛ بطلا.
وقيل: يرجع (ق/113 ب) ما بعد الباطل إلى ما قبله.
وقيل : يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناعات.
فلو قال: له علي عشرة إلا حمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء الف وب خسة وقيل: ستة.
وقيل: سبعة.
وإن بطل وجب عشرة.
وقيل: ثمانية.
وقيل: سبعة.
وإن قال : عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وحب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.
وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.
وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين ، أو إلا درهما؛ وجب ثلاثة.
وقيل: درهمان.
وإن قال: حمسة إلا درهمين إلا درهما، وصح اسثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.
(1) يعنى: في الاقرار. انظر العنوان في الكرى مطولا (3 - 297/ ب).