تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1296 كتاب الاقد ار -ياب الاستثناء فيه باب الاستثناء فيه (1) يصح اسثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.

وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.

ويصح الاسثناء من الاسثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استشن منه شيئا؛ بطلا.

وقيل: يرجع (ق/113 ب) ما بعد الباطل إلى ما قبله.

وقيل : يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناعات.

فلو قال: له علي عشرة إلا حمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء الف وب خسة وقيل: ستة.

وقيل: سبعة.

وإن بطل وجب عشرة.

وقيل: ثمانية.

وقيل: سبعة.

وإن قال : عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وحب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.

وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.

وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين ، أو إلا درهما؛ وجب ثلاثة.

وقيل: درهمان.

وإن قال: حمسة إلا درهمين إلا درهما، وصح اسثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.

(1) يعنى: في الاقرار. انظر العنوان في الكرى مطولا (3 - 297/ ب).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة