تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الاقرار با ما يكون به مقرا وما بغزره0- وإن قال له: عندي ألف وديعة قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.

وخرج أن يلزمه لمناقضته ظاهرا.

وإن قال: له على ألف درهم ، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، ثم قال: عدد ، أو زيوف (1)، أو صغار (4)، أو إلى شهر ؛ لزمه ألف وازن حيد حال. (2) وقيل: إن أقر ببلد أوزاغم ناقصة ، أو دراههم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.

وإن قال: له علي مائة درهم زيرف، قبل تفسيره بمفشوشة لا بما لا فضة فيه.

وإن قال: له عندي ألف ، وفسره بدين أو وديعة ؛ قبل.

وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف ، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.

وقيل: بلى ، كالمتصل.

وقيل: إن قال: لك علي ألف ثم أحضره ، وقال: هذا هو وهو وديعة ، فقال للمقر له: هذا وديعة والمقر به غيره ؛ صدق المقر. وإن كان قال: علي ألف في ذمتي، فلا.

: لا يصح إقراره بملكه، وإن أراد هبته صح، فلو قال الشاهد: كان ملكه إلى أن أقر، بطلت شهادته ؛ لأن الإقرار لا ينقل ملكا ؛ بل يظهره.

() الزيوف: الرديية، يقال: درهم زيف وزائف ؛ إذا كان رديعا، ويقال زافت عليه دراهمه، أي صارت مردودة لغش فيها. انظر: التظم المستعذب: 2/ 387، والمطلع: 415، ولسان العرب: 142/9 (2) الدراهم الصغار: الناقصة. انظر: المغنى: 282/7، وشرح الزركشى: 156/4.

(2) بعنى: لزمه ألف وافية الوزن ، حياد صحاخ حالة. انظر: مختصر الخرقي: 74 ، والمغني: 282/7، والكافي: 6/ 273، وشرح الزركشي: 156/4 ، والمقنع والشرح والإنصاف: .260،2591

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة