============================================================ كتا القرار- باب ما كه: قا ومابغ00 وإن قسال: له في هذا المال ألفه ، أو في هذا العبد ألف، أو في هذه السدار نصفها، أو نصف هذه الدار؛ لزمه ما أقر به ، ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة ، ويفسر بنوع الألف وسببه، فلو قال: رهنته عنده به ؛ فوجهان.
وان قال: له في ميراث أبي ألف ، فهو دين على التركة.
وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وأراد هبة، ثم رحع عن تقبيضه أومات ، ولم يفستره ؛ لم يلزمه شيء: قلت: ويحتمل أن يلغو للتناقض ظاهرا.
وإن قال: له داري هذه أو نصف داري هذه له، أو له في مالي ألف، أو في ميرائي من أبي ألفة ؛ فروايتان.
فإن قال: له هذه الذار عارية أو سكنى؛ رجع المقر متى شاء.
: من أقر بحق لآدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل رحوعه. (1) وإن قال: هذا العبد لزيد لا ؛ بل لعمرو، أو غصبته من زيد لا؛ بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو ، أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد ؟
دفعه إلى زيد، وغرم هو قيمته لعمرر: وإن قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو؛ لم يضمن لعمرو شيئا في الأشهر، وهو لزيد.
وكذا إن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد.
وقيل: هو لعمرو، ويضمن المقرقيمته لزيد.
(1) قال الموفق - رحه : ولا يقبل رحوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى، يدرا بالشبهات ويحتاط لإسقاطه ، فأما حقوق الآدمين ، وحقوق الله تعالى النى لا تدرا بالشبهات ، كالزكاة والكفارات فلا يقبل رحوعه عنها ، ولا نعلم في هذا خلافا". انظر: المغي: 7/ 278.