============================================================ كتل الاقرارحباب ما بكون به مقرا وما يغير000 ولو قال: له علئ كذا إذا جاء وقت كذا صح.
ى: من أقر بدين مؤحل ولا بينة صدق مع عينه في تأحيله، نص عليه.
ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع عينه إن عدم بينة.
فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قبل قوله في الضمان ، وفي غيره: وان: وإن قال لزيد: علي مائة درهم وإلا فلعمرو علي مائة دينار ، أو قال لزيد: علي مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده.
وقيل: يلزمه المقداران لهما.
ولو قال لأحدهما: علي مائة، لزمته وعينه.
وإن قال له: علي من ممن خمر ألف لم يلزمه.
وإن قال: ألف من من حمر، أو بكفالة بشرط خيار أو من مضاربة تلفت وشرط على ضماها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل (ق/113-أ) قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوحهان.
وإن قال: كان له علي ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذكر.
وإن قال: له علي الف لا تلزمني؛ لزمته. وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاعه، فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه.
وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه.
وعنه: أنه قد أقر بالحق، وكذب نفسه في الوفاء؛ فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.
وإن قال: كان له علي ألفة ، وسكت ؛ فقد أقر.
وخرج ضده.