============================================================ [170) كت الق ار دا ما بكه: به مقرا ه ما بغد000 باب ما يكون به مقرا وما يغيره ونحو ذلك (1) ، أو من ادعى عليه ألفة، فقال: نعم ، أو أحل، أو صدقت ، أو أنا مقر به، بدعواك؛ فقد أقر به.
وإن قال: يجوز أن تكون محقا ، او عسى ، أو لعل ، أو أظن، أو أخسب ، 1 أو أقدر، او خذ، او اتزن ، أو أخرز، أو افتح كمك؛ فلغو.
وإن قال: أنا مقر، أو أنا أقر، أو لا أنكر ، أو خذه، أو اتزنه ، أو اقبضه، أو أحرزة، أو هو صحاح؛ فوحهان.
: وإن قال: له على مائة إن شاء الله ، أو في علم الله ، أو في علمي، أو فيما أعلم، أو إلا أن يشاء زيد ، أو إلا أن أدخل الدار ، أو أعطني ألفأ ديني عليك أو فرسي هذه أو ثوبي هذا؛ فقال: نعم ، أو قال: أليس لي عليك ألف ؟ فقال: بلى؛ فقد أقر بكل ذلك.
وإن قال: إن قدم زيد أو إن شاء أو إن دخل الدار فله علئ كذا، أو إن شهد على فلان بكذا صدقته ونحو ذلك ؛ فليس مقرا.
ولوقال: إذا جاء وقت كذا فعلي له كنا، أو إن شهد على زيد بكذا فهر صادق، أو قال: له علي ألف إن شاء زيد أو قدم أو إن شهد به ، أو إذا جاء المطرونحوه؛ فوجهان:.
وقوله: الشهود عدول، ليس إقرارا بالمدعى.
وقلت: بلى إن حاز الحكم عليه، كما سبق.
(1) قال المصنف - رش - في الكبرى (3 - 1/291) بعد عنوان الباب: "إذا قال: لفلان علي أو عندي كذا، فهر اقرار بحق، وعلى وفي ذمت للدين، وعندي ومعي وبيدي للعين".