============================================================ كتلى الاقد اد وقيل: إن تواصل الكلام بالإقرارين تشاركا ، وإلا قدم الأول.
وإن أقر بعين التركة لزيد ، ثم أقرها لعمرو؛ فهي لزيد ، ويغرم بدلها لعمرو.
وإن ادعياها معا، فأقر لأحدهما؛ فهي له، ويحلف للآخر في الأصح. وإن : أقرها لهما معا فهي لهما.
وإن خلف ابنين ومائتي درهم فادعى زيد مائة دينا على الميت فصدقه أحدهما وحده لزمه حمسون. وإن كان عدلا وحلف زيذ معه أخذ مائة والأخرى هما نصفين ومن أقر بألف من ثمن عبد وألف من من أمة لزماه.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة