تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1289 كتا الاقدلد فإن أقرت الزوحة بابن لزوحها فصدقها نائب الإمام ثبت النسب ، وإلا فلا.

وإن خلف ابنين عاقلا وبحنونا ، فأقر العاقل بأخ ؛ لم يثبت نسبه.

فإن مات الججنون، وله وارث غير أخيه؛ اعتبر وفاقه. وإن لم يخلف غير أخيه كفى اقراره.

وإن خلف عاقلين، فأقر أحدهما بأخ صغير، ومات المنكر، والمقر وحده وارت؛ ثبت نسب المقر به منهما: وقيل: لا؛ بل يعطيه المقر ما فضل بيده عن إرثه.

فلو مات للقر عن بني عم ، وللمقر به أخ لأب، ورثه دوهم على الأول، والثاني عكسه.

ولو مات المقر بنسب ممكن فلم يثبت، ولم يخلف وارثا سوى للمقر به؛ جحعل الإقرار له كوصية فله ثلث المال.

وقيل: كله.

وقيل: بل الكل لبيت المال.

وإن أقر محهول النسب عليه ولاء بوارث نسيب كأب وأخ لم يقبل حتى يصدقه مولاه، نص عليه. وخرج قبوله بدونه.

وإن لم يكن عليه ولاء قبل إقراره بكل وارث بشرط إمكانه وتصديقه إن كان مكلفا.

ل: وإن أقر وارت لزيد بدين يستغرق التركة ، ثم أقر بمثله لعمرو في محلس آخر؛ اختص بالتركة زيد ، ولا شيء على للمقر. وإن أقر لهما في مجلس اشتركا، كما لو أقر لهما معا.

وقيل: يقدم الأول.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة