تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1288 عقل الش ار ولو كان للقر به عبدا، أو قال عمرو: أنا رقيقه، فكذبه؛ فهما كبقية الأموال على الأول، وعلى الثاني هما حران.

وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح فروايتان.

وعنه: إن ادعى زوجيتها واحد قبل وإلا فلا.

وإن أقر به عليها وليها وهي مجبرة أو مقرة له بالإذن، قبل، وإلا بطل، نص عليه.

وقيل: لا يقبل على غير بحبرة.

فصل: من اقر بنسب صغير أو بحنون محهول النسب ، وأمكن صدقه، ولم يدفع به نسبا لغيره؛ ثبت نسبه منه، ولو أسقط وارتا معروفا. وإن بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه، وإن كان قد مات ورثه (ق/ 112- ب).

وإن ادعت أمة الزوحية بعد موت المقر لم يثبت بذلك. وكذا إن أقر بنسب كبير عاقل، ولا يثبت نسبه حتى يصدقه، وإن كان قد مات ففي نسبه وارنه وجهان.

وإن رجع المقر بنسب بعد ثبوته لم يقبل، وإن صدقه المقر له في رحوعه هان وإن أقرت مزوحة بولد لحقها دون زوجها وأهلها.

وعنه: لا يصح. وقد ذكر: ومن أقر بسيد مالك ، أو سيد أعتقه؛ صح إن صدقه، وأمكن ومن عرف نسبه فأقر بأخ أو عم في حياة أبيه أو حده لم يقبل وإن أقر بعد موقما لمن لم ينفياه، وهو وحده الوارث، فصدقه المكلف؛ صح، وثبت النسب منهما. وإن كان معه غيره اعتبر وفاقه، وارثهم ذكر:

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة